العلامة الحلي
47
قواعد الأحكام
ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف ، ولو اتحد لونه كفى نوعه ( 1 ) عنه . ( ب ) : يذكر في الإبل : الذكورة أو الأنوثة ، والسن كبنت مخاض ، واللون ، كالحمرة ، والنوع ، كنعم بني فلان أو نتاجهم ، بختي أو عربي إن كثروا وعرف لهم نتاج ، وإلا بطل كنسبة الثمرة إلى بستان . وفي الخيل : السن ، واللون ، والنوع ، كعربي أو هجين . ولا يجب التعرض للشياه ، كالأغر والمحجل . وفي الطيور ( 2 ) : النوع ، والكبر والصغر من حيث الجثة . ولا نتاج للبغال والحمير ، بل يذكر عوضه النسبة إلى البلد . ( ج ) : يذكر في التمر أربعة أوصاف ( 3 ) : النوع ، كالبرني ، والبلد إن اختلف الوصف ، كالبصري ، والقد ، كالكبار ، والحداثة أو العتق . وفي البر وغيره من الحبوب : البلد ، والحداثة أو العتق ، والصرابة ( 4 ) أو ضدها . وفي العسل : البلد ( 5 ) كالمكي ، والزمان : كالربيعي ، واللون ، وليس له إلا مصفى من الشمع . وفي السمن : النوع ، كالبقري ، واللون : كالأصفر ، والمرعى ، والحداثة أو ضدها .
--> ( 1 ) في ( ج ) : " كفى ذكر نوعه " . ( 2 ) في ( ج ) : " الطير " . ( 3 ) في ( أ ، ش ) : " أصناف " . ( 4 ) الصراب - بالكسر - : الزرع بعد ما يرفع في الخريف ، واصرأب الشئ : املاس وصفا . أقرب الموارد ( مادة : صرب ) . ( 5 ) في ( أ ، ج ، ش ) : " والعسل : البلد " .